المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف

 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف

المادة 2 : طبقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الأتية:

1- القيام بالخدمة

2 - الانتداب

3- خارج الإطار

4 - الإحالة على الاستيداع ،

5- الخدمة الوطنية

تحدد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على الموظفين نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه أي وضعية الانتداب، خارج الاطار، و وضعية الاستيداع.

 
المادة 3 : القيام بالخدمة في وضعية الموظف المنتمي إلى رتبة، التي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتي إليها، المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو بمهام منصب من المناصب المنصوص عليها في المادتين 10 و15 من الأمر رقم 06-03

يعتبر أيضا في وضعية القيام بالخدمة الموظف الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة في المواد 129 و 130 و 131 من الأمر المذكور أعلاه.

المادة 4: يخضع الموظفون الموجودين في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبهم المنصوص عليها سواء في الأمر رقم 06-03 المؤرخ

في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ، أو في القوانين الأساسية الخاصة المطبقة.
 
يمكنكم الاطلاع عليه هنا مباشرة أو تحميله من الرابط في الأسفل