Advertisement

Responsive Advertisement

شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي 2021

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي .
 
طبقا للمادة 2 من المرسوم 21-50 المشار اليه أعلاه، يتوج التأهيل الجامعي بترقية الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم إلى رتبة أستاذ محاضر ، قسم "أ" أو أستاذ بحث، قسم "أ"، كما يكزس مستوى عاليا من الكفاءة والجدارة العلمية، ويسمح لحامله بتأطير أطروحات الدكتوراه، وقيادة فرق بيداغوجية واقتراح مشاريع التكوين في الدكتوراه واقتراح مشاريع بحث أو تأطيرها.
 
شروط الحصول على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم الجديد 2021:
 
طبقا للمادة 3 من المرسوم ، يخص التأهيل الجامعي الأستاذ المحاضر ، قسم "ب" وأستاذ البحث، قسم "ب" الذي يستوفي الشروط الآتية :
-
أن يكون في وضعية نشاط فعلي منذ ثلاث (3) سنوات ، على الأقل،
- أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها منذ سنة (1) على الأقل،
-
أن ينجز بعد الحصول على شهادة الدكتوراه ، أعمال بحث ذات مستوى عال وأن يعزز نتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات وطنية و/أو دولية ذات سمعة معترف بها و مداخلات وطنية و / أو دولية أو إيداع براءات اختراع،
-
أن يثبت خبرة في مجال التدريس من خلال إنتاج مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس، وتأطير طلبة الماستر.
 
 
ملف الترشح للتأهيل الجامعي:

يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من :
  -
طلب خطي

- سيرة ذاتية، مرفقة بالوثائق المتعلقة بمجموع الأعمال العلمية و البيداغوجية للمترشح، بما فيها نسخة من أطروحة الدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت، والمداخلات والمؤلفات والكتيبات والمطبوعات التعليمية ، وبراءات الاختراع التي أودعها،
-
تقرير حول الأنشطة التعليمية والتأطيرية والخبرة والتقييم التي أنجزها بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.
ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع الأعمال البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية

تحدد مكونات ملف الترشح للتأهيل الجامعي وكيفيات وأجال إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

کیفیات الحصول على التأهيل الجامعي:
 
طبقا للمادة 6 من المرسوم 21-50: تنشأ لدى كل ندوة جهوية للجامعات لجنة جهوية للتأهيل الجامعي، تدعى "اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي"، وتتشكل من أساتذة باحثين وباحثين دائمين من رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل، بهذه الصفة.
يعين أعضاء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزيرالمكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
تحدد تشكيلة اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،

طبقا للمادة 7 من المرسوم 21-50 : تقوم اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي بدراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي معللة.
 
طبقا للمادة 8 من المرسوم : يقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي على أساس الحد الأدنى للنقاط التي تحصل عليها المترشح حسب شبكة تقييم تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
 
طبقا للمادة 9 من المرسوم : تبلغ قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي إلى مدير المؤسسة المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر(15) يوما، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.
يقوم مدير المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح الناجح في التأهيل الجامعي بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ، قسم "',' أو أستاذ بحث، قسم "أ"، وفقا لمقرر اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي. 

و تنص المادة 10 : في حالة رفض التأهيل الجامعي، يبلغ مدیرالمؤسسة المعنية قرار اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي كتابيا إلى المترشح، مرفقا بالأسباب التي عللت قرارها.
 
كما يمكن للمترشح طبقا للمادة 11، تقديم طعن أمام اللجنة الجهوية للتأهيل في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار رفض التأهيل الجامعي تفصل اللجنة في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن تبلغ نتائج الطعن إلى مدير المؤسسة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه.
ملاحظة:  تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 المعدل والمتمم و المذكور أعلاه ، مطبقة على طلبات الترشح للتأهيل الجامعي المودعة من قبل الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين إلى غاية انتهاء السنة الجامعية (2020 /2021)

 
 

يهمك:
 

إرسال تعليق

0 تعليقات